Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 399

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.

الغرر هو باب خيار الرؤية (¬١)؛ وذلك أنَّهم قالوا بصحة البيع في بعض مسائل الغرر لكن جعلوا للمشتري خيار الرؤية.

وأشير هنا إلى مسألة واحدة تبين سعة الحنفيَّة في باب الغرر، وهي حكم بيع الأعيان الغائبة بغير صفة ولا رؤية سابقة، فالشافعيَّة والحنابلة منعوا هذا البيع مطلقًا (¬٢)، وقال المالكيَّة: البيع يصح إذا اشترط المشتري خيار الرؤية، ويفسد من دونه (¬٣)، وقال الحنفيَّة: البيع يصح مطلقًا، وللمشتري خيار الرؤية (¬٤). والناظر يلحظ في هذه المسألة أنَّ المالكيَّة -على سعتهم في الباب- صاروا إلى قولٍ أضيق من الحنفيَّة. ومن نظر في باب خيار الرؤية في كتب الحنفيَّة سيرى توسُّعًا ملحوظًا له التصاق ظاهر بباب الغرر، والله تعالى أعلم.

المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.

من خلال ما تقدَّم ظهر بجلاء ضيق الشافعيَّة دون غيرهم من المذاهب في الباب، ومن خلال النظر في رؤوس المسائل الخلافيَّة في باب الغرر يتضح وجود مستثنى من هذا الضيق، ويظهر ذلك في فرع واحد، وهو: حكم الجعالة.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 399 (SanadKitab #30160, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.