اتفق العلماء ﵏ على جواز الجعالة في رد الآبق (¬١)، واختلفوا في الجعالة على غير ردِّ الآبق على قولين.
الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة.
القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).
القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬٣).
ويظهر في هذا الفرع أن الحنفيَّة أضيق مذهبًا من الشافعيَّة، وهذا جارٍ على خلاف ما تقرَّر من ضيق الشافعيَّة في الباب، ويرجع قول الشافعيَّة بجواز الجعالة مع وجود الغرر والجهالة فيها إلى أكثر من أمر: