Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 411

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ومن الحنابلة: استدل ابن قدامة ﵀ على جواز ضمان المجهول بـ «أنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول؛ كالنذر والإقرار» (¬١).

ونصَّ ابن تيمية ﵀ على أنَّ الشافعي ﵀ «قاس على بيع الغرر جميعَ العقود؛ من التبرعات والمعاوضات فاشترط في أجرة الأجير وفدية الخلع والكتابة وصلح أهل الهدنة وجزية أهل الذمة: ما اشترطه في البيع عينًا ودينًا؛ ولم يجوز في ذلك جنسًا وقدرًا وصفة إلا ما يجوز مثله في البيع، … » (¬٢).

ومن وجه آخر استدل البهوتي ﵀ على عدم جواز الغرر في الصداق؛ بـ «ـأنَّ الصداق عوض في حق معاوضة فأشبه الثمن» (¬٣)، فجعل الصداق في حكم عقود المعاوضات، ولذا منع فيه الغرر كما يمنع في البيع.

ويلحظ المتأمل في النُّصوص المتقدمة أن العقود ليست على درجة واحدة من حيث وجود الغرر فيها، وأنَّ لكل مذهب نظرًا مغايرًا فيما يجوز فيه الغرر من العقود وما لا يجوز.

وفي ختام هذا المبحث يحسن التنبيه على أمور أربعة:

الأمر الأول: أنَّ باب الغرر أهون أمرًا من باب الربا؛ ولذلك سدَّ الشارع باب الربا بالكلية، وأما الغرر فقد أبيح منه اليسير، والتابع، وما تدعو إليه الحاجة بإجماع العلماء كما تقدم، ولم يُبح هذا في الربا. وفي هذا يقول ابن تيمية ﵀: «مفسدة الغرر أقلُّ من الربا، فلذلك رُخِّصَ فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضررًا من ضرر كونه غررًا؛ مثل: بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 411 (SanadKitab #30160, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.