Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 412

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع، وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، وإن كان قد نهى عن بيع الحمل مفردًا» (¬١)، وقال في موضع آخر: «الشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر؛ بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك» (¬٢)، وهذا المعنى قد يُحتجُّ به على من يقول بجواز يسير الربا إلحاقًا له بيسير الغرر.

الأمر الثاني: أنَّ ابن تيمية وابن القيم -رحمهما الله- من أوسع الفقهاء قولًا في الغرر، وقلَّ أنْ تجد قولًا للمالكيَّة -وهم أوسع المذاهب في الغرر- إلا وتجد ابن تيمية وابن القيم يقولان به؛ ولذا قال ابن تيمية ﵀: إن مذهب مالك أحسن المذاهب في الغرر (¬٣)، بل إنهما قالا بجواز جملة من مسائل الغرر لم يقل بجوازها مذهب من المذاهب الأربعة -كبيع المعدوم إذا لم يترتب عليه محذور آخر (¬٤)، والبيع بسعر السوق أو بما ينقطع به السعر (¬٥)، وإجارة الأرض المشغولة بالزرع (¬٦) -، ولولا خشية الإطالة لعدَّدت تلك المسائل، ولكن حسب المتفقِّه أن يعلمَ عظيم سعة شيخ الإسلام وتلميذه واطِّرادهما في الباب.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 412 (SanadKitab #30160, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.