يذكرُ بعض العلماء ﵏ في أثناء الكلام على أحكام البيع الأحكام المتعلِّقة بالشُّروط فيها، ويفردون لذلك بابًا يسمونه بباب (الشُّروط في البيع)، ويذكر كثيرٌ من العلماء أيضًا في تضاعيف كلامهم على جملة من العقود أحكام الشُّروط فيها، من ذلك: الشُّروط في الرهن، والشُّروط في المضاربة، والشُّروط في النكاح (¬١).
والشُّروط في العقود يطلق عليها أيضًا: الشُّروط الجعليَّة؛ لأنها من جعل المتعاقدين، والمراد بها: «إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة» (¬٢).
وقد أُلِّف في مسائل الشُّروط قديمًا وحديثًا، فكتب بعض المالكيَّة جزءًا في الشُّروط على مذهب مالك (¬٣)، وأفرد جملة من المعاصرين مؤلفات لها تعلق