بالشُّروط في العقود؛ كنظرية الشُّروط المقترنة بالعقد في الشريعة والقانون (¬١)، ونظرية الشرط في الفقه الإسلامي (¬٢)، وأحكام الشُّروط في البيع (¬٣)، والشُّروط في العقود عند الحنابلة (¬٤)، والشُّروط التعويضية في المعاملات الماليَّة (¬٥)، وغير ذلك كثير.
ويحسنُ التنبيه هنا إلى الفرق بين الشُّروط في البيع وشروط البيع:
فالشُّروط في البيع -وهي محل البحث- تمتاز بأنَّها من وضع المتعاقدين ولا عدد لها، وأنَّ فيها الصحيح والفاسد، وأنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق على إسقاطها، وأن صحة البيع لا تتوقف عليها.
وأمَّا شروط البيع فهي منحصرة فيما وضعه الشارع، ولا فاسد فيها، ولا يجوز الاتفاق على إسقاطها، وأن صحة البيع تتوقف عليها (¬٦).