Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 419

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. تمهيد

وهذا الباب من الأبواب التي تشتد الحاجة إليها لا سيما في هذا الزمان؛ وذلك أنَّ كثيرًا من العقود لا تخلو من الشُّروط التي يصطلح عليها المتعاقدان، بل وثمة شروط لم تعرف إلا في هذا الزمان حصل خلاف بين أهل العلم في تخريجها أولًا، وفي حكمها ثانيًا، من ذلك: الشرط الجزائي (¬١).

ولأهميَّة هذا الباب: أطال ابن تيمية ﵀ في الكلام على تأصيله، ووضع لذلك قاعدة ضبط فيها ما يمكن ضبطه في الباب (¬٢)، وأفرد ابن رجب ﵀ قاعدة في اشتراط أحد المتعاقدين النفع في العقد (¬٣).

وشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ هو أول من أشار إلى السعة والضيق في الباب ممن وقفت عليهم في ذلك، يقول -بعد ذكره قول من قال: إن الأصل في الشُّروط الجواز والصحة-: «أصول أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحًا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه» (¬٤).

وجاء في بحوث اللجنة الدائمة للإفتاء -في معرض كلامهم على الموازنة بين المذاهب من جهة تصحيح الشُّروط-: «الحنابلة كالمالكيَّة، الأصل عندهم في الشرط أن يكون صحيحًا ويصح معه العقد، بل هم يسيرون في هذا الأصل إلى

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 419 (SanadKitab #30160, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.