Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 420

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. تمهيد

مدى أبعد من المالكيَّة في تصحيح الشُّروط» (¬١)، وذكروا أيضًا أن المذهب الحنبلي يتوسع «في إباحة الشُّروط في عقد الزواج بوجه خاص، ويفوق في ذلك سائر المذاهب»، وقد نصَّ على قريب من هذا المعنى غير واحد من المعاصرين (¬٢).

والمسائل التي تدخل في هذا الباب هي: ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر في عقد من العقود، كأن يشترط البائع منفعة معلومة في المبيع، أو يشترط الخيار مدة معلومة تزيد على ثلاثة أيام، أو أن يعطي المشتري البائعَ جزءًا من ثمن السلعة ويشترط إن جاءه بباقي الثمن وإلا فالجزء له، وهو ما يعرف ببيع العربون (¬٣)، أو أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يسافر بها خارج بلادها، أو تشترط ألا يتزوج عليها، ونحو ذلك من الشُّروط.

وفي ختام تمهيد هذا الباب أُلْمِح إلى إشكالين يحتفان بباب الشُّروط في العقود:

الأول: أن باب الشُّروط في العقود له تقاطع ظاهر مع باب الغرر؛ وذلك أنَّ كثيرًا من الشُّروط يكون فيها نوع غرر يفسد به الشرط عند أحد المذاهب، وتقدَّم أن الشافعيَّة هم أضيق المذاهب في باب الغرر؛ ولذا أثَّر ضيقهم في باب الغرر على باب الشُّروط في العقود -على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في هذا المبحث-، وبالجملة

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 420 (SanadKitab #30160, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.