Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 448

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

خلاف عريض بين المذاهب في بعض الشُّروط هل هي مناقضة لمقتضى العقد فيقال بمنعها، أم لا فيقال بإباحتها؟

السبب الثالث: الآثار عن الصحابة ﵃ التي تدل على إباحة بعض الشُّروط في العقود، والتي تعارضها عمومات تقتضي في ظاهرها منعها، فالحنابلة يميلون إلى إعمال هذه الآثار على ظاهرها، وأما الجمهور فإنهم في الجملة يصيرون إلى تأويل هذه الآثار أخذًا بتلك العمومات.

وثمة سبب رابع له تعلُّق بباب الشُّروط في العقود وهو اتساع المذاهب وضيقها في باب الغرر؛ وذلك أنَّ كثيرًا من الشُّروط التي يصطلح عليها المتعاقدون يشوبها شيء من غرر، وهنا تختلف المذاهب، فمنهم من يشدد في منعه كما هي طريقة الشافعيَّة، ومنهم ومن يتوسَّع في إباحته كما هي طريقة المالكيَّة، وبين المذهبين يأتي الحنفيَّة والحنابلة، ولكون باب الغرر قد تقدَّم بيانه في مبحث خاص فلا حاجة لإثقال هذا المبحث بنقل كلام الأئمة فيه، لكن أشير إلى أنَّ هذا السبب له أثر ظاهر في سعة المالكيَّة في باب الشُّروط في العقود.

وقد أشار إلى هذه الأسباب بعض العلماء، فأمَّا السبب الأول -وهو تعارض ظواهر العمومات في الباب- فقد قرره بعض الفقهاء:

فمن الحنفيَّة: يقول السرخسي ﵀ في معرض جوابه على من استدل بحديث «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» على جواز شرط الخيار أكثر من ثلاثة أيام: «كما أن النبي ﷺ قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» فقد قال أيضًا: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى فَهُوَ بَاطِلٌ» (¬١). يريد بذلك أن الحديث الأول ليس على عمومه، وأنه

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 448 (SanadKitab #30160, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.