Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 451

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

هذا في شرط الخيار فكيف النظر إلى غيره من الشُّروط؟! ويقول المرغيناني أيضًا في أنواع الشُّروط الفاسدة: «كذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» (¬١)، واستدل القدوري ﵀ على فساد البيع بشرط العتق بأن الشرط لا يقتضيه العقد (¬٢).

والشافعيَّة يسيرون في هذا الاتجاه أيضًا، حتى قال الجويني ﵀: «أما الشرط الذي يتعلق بمصلحة العقد، فلا يجوز الاسترسال في تجويزه، بل يتبع فيه توقيف الشارع؛ كالخيار وما في معناه؛ فإن هذه الأشياء في المعاملات كالرخص في العبادات» (¬٣)؛ ولذا قال الشافعيَّة بفساد جملة من الشُّروط لمنافاتها مقتضى العقد، من ذلك: اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتسرى عليها، أو ألا ينقلها من بلدها (¬٤).

وقريب منهم المالكيَّة؛ وذلك أنهم يذهبون إلى فساد بعض الشُّروط لمنافاتها لمقتضى العقد، من ذلك: اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج، فهذا الشرط لا يصح لهذا المعنى، ووجه المنافاة: أن هذا الشرط «يخالف القوامة التي فضَّل الله تعالى بها الرجال على النساء، وحطَّت الدرجة التي أنزلهم فيها وقدّمهم عليهن بها فقال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣٤]» (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 451 (SanadKitab #30160, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.