Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 452

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشروط في العقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

وأما الحنابلة فإنهم في كثير من المواضع لا يُسلِّمون بمنافاة الشرط لمقتضى العقد، فمن ذلك أن ابن قدامة ﵀ لما ذكر أدلة الجمهور في المنع من شرط المرأة على زوجها عدم الزواج، ذكر من جملة الأدلة أن هذا الشرط «ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، ولم يبن على التغليب والسراية، فكان فاسدًا، كما لو شرطت أن لا تسلم نفسها» (¬١)، ثم قال في الجواب عليه: «قولهم: ليس من مصلحته، قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده؛ كاشتراط الرهن والضمين في البيع»، فجعل هذا الشرط بنحو اشتراط الرهن من جهة عدم اقتضاء العقد له. ولما ذكر ابن قدامة أيضًا أقسام الشُّروط ذكر القسم الثالث، وهو: «ما ليس من مقتضاه، ولا من مصلحته، ولا ينافي مقتضاه، وهو نوعان، أحدهما: اشتراط منفعة البائع في المبيع … » (¬٢)، والملاحظ أن الحنابلة يصرحون بأن اشتراط المنفعة لا ينافي مقتضى العقد، بل نصَّ البهوتي ﵀ على أنَّ شرط منفعة البائع في البيع من الشُّروط الموافقة لمقتضى العقد (¬٣). وتقدَّم أنَّ الحنفيَّة يصرحون ببطلان الشرط؛ لعدم اقتضاء العقد له.

وبالجملة فكل المذاهب -حتى الحنابلة- (¬٤) يستدلون لفساد بعض الشُّروط بمنافاتها لمقتضى العقد، غير أن المذاهب تتفاوت في تحديد مقتضيات العقود، فما يراه الحنفيَّة أو الشافعيَّة مقتضًى للعقد لا يسلم به في كثير من المواضع الحنابلة، والمالكيَّة وسط بين الطرفين.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 452 (SanadKitab #30160, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.