المبحث الثالث:
اتساع المذاهب وضيقها
في التصرف في المال المشاع
تمهيد:
يذكر العلماء ﵏ في أثناء الكلام على مسائل المعاملات من وجه عام مسائل لها تعلق بالمال المشاع، وقد أفرد بعض المعاصرين رسالة خاصَّة في الأحكام المتعلقة بالمشاع (¬١).
والمراد بالمشاع لغة: المشترك غير المقسوم (¬٢)، ويسمى: الشائع والمشاع والشاعُ (¬٣). وسُمِّي مشاعا؛ «لأنَّ سهم كل واحد من الشريكين أشيع -أي أُذيع وفرِّق- في أجزاء سهم الآخر لا يتميز منه، ومنه يقال: شاع اللبن في الماء إذا تفرق أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز، من شاع اللبن في الماء إذا تفرَّق وامتزج به» (¬٤). ولا يختلف الاستعمال في المعنى الشرعي عنه في المعنى اللغوي.
والمسائل المتعلقة بالمال المشاع في هذا الباب هي المسائل المتعلقة بالتصرُّف