فيه أصالة (¬١): كبيع المشاع، ورهنه، وقرضه، وهبته، ووقفه، وإجارته، والوصية به، ونحو ذلك من المسائل.
المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على جواز بيع المشاع (¬٢)، وأجمعوا على جواز قرض المشاع (¬٣).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على صحة الصداق والخلع بالمال المشاع (¬٤)، واتفقوا على جواز الوصية بالمال المشاع (¬٥).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في مسائل متعلقة بالتصرُّف بالمال المشاع، ومن رؤوس