• أن الحنفيَّة قالوا: لا تصحُّ الصدقة بالمال المشاع الذي ينقسم (¬١)، وقال الجمهور: تصح الصدقة بالمال المشاع مطلقًا (¬٢).
• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: لا تصح إجارة المشاع لغير الشريك (¬٣)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: تصح مطلقًا (¬٤).
• وقال الحنفيَّة: لا يجوز وقف ما لا ينقسم في المسجد والمقبرة (¬٥)، وقال الجمهور: يجوز (¬٦).
• بل ذهب الحنفيَّة إلى أنه لو وهب عينًا كاملة لأكثر من شخص مشاعة بينهم فإنها لا تصح (¬٧).