Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 467

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في التصرف في المال المشاع
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• أن الحنفيَّة قالوا: لا تصحُّ الصدقة بالمال المشاع الذي ينقسم (¬١)، وقال الجمهور: تصح الصدقة بالمال المشاع مطلقًا (¬٢).

• وقال الحنفيَّة -وكذا الحنابلة-: لا تصح إجارة المشاع لغير الشريك (¬٣)، وقال المالكيَّة والشافعيَّة: تصح مطلقًا (¬٤).

• وقال الحنفيَّة: لا يجوز وقف ما لا ينقسم في المسجد والمقبرة (¬٥)، وقال الجمهور: يجوز (¬٦).

• بل ذهب الحنفيَّة إلى أنه لو وهب عينًا كاملة لأكثر من شخص مشاعة بينهم فإنها لا تصح (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 467 (SanadKitab #30160, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.