Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 469

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في التصرف في المال المشاع
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

عدم جواز الصدقة بالمشاع: «القبض شرط جواز الصدقة، ومعنى القبض لا يتحقق في الشائع أو لا يتكامل فيه» (¬١).

وذكر الموصلي ﵀ أن القبض شرط في الهبة، وأنَّه غير ممكن في المشاع (¬٢)، ولما ذكر قول محمد بن الحسن ﵀ بالمنع من وقف المشاع استدل على ذلك بأن القبض عنده شرط يشير بذلك إلى أنَّ قبض المشاع قبض غير تام (¬٣).

ومن المالكيَّة: استدل القاضي عبد الوهاب ﵀ على جواز رهن المشاع، بأن المشاع يجوز بيعه، وما جاز بيعه فإنه يجوز رهنه (¬٤)، ومثل هذا المعنى ذكره أيضًا في هبة المشاع (¬٥)، ووقفه (¬٦)، وإجارته (¬٧).

وأبان المازري ﵀ عن جواز رهن المشاع واتصال ذلك بجواز بيعه بأوضح عبارة؛ إذ يقول: «الغرض من الرهن استيفاء الحق من العين المرهونة. وقد اتفق على جواز بيع المشاع، فيقتضي هذا الاتفاق على جواز بيعه أن يتفق على جواز رهنه؛ لأنه لو كان القبض فيه لا يتأتى لوجب أن يكون البيع فيه لا يجوز. فإذا أشعر الاتفاق على جواز بيعه يكون قبضه ممكنًا، اقتضى ذلك إمكان القبض في كونه رهنًا، ولا وجه للمنع منه مع هذا الذي عللنا به الأصل المتفق عليه، وهو جواز البيع فيه» (¬٨).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 469 (SanadKitab #30160, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.