Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 470

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الثالث: اتساع المذاهب وضيقها في التصرف في المال المشاع
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ومن الشافعيَّة: بيّن الشافعي ﵀ ضعف قول الحنفيَّة بعدم جواز رهن المشاع، ثم قال: «القبض اسم جامع، وهو يقع بمعانٍ مختلفة كيف ما كان الشيء معلومًا أو كان الكل معلومًا، والشيء من الكل جزء معلوم من أجزاء، وسُلِّم حتى لا يكون دونه حائل فهو قبض» (¬١).

واستدل الماوردي ﵀ على جواز رهن المشاع بأن «كل ما جاز بيعه جاز رهنه كالمحوز»، ثم ذكر أنه لما «صح أن يكون مقبوضًا في البيع صح أن يكون مقبوضًا في الرهن كالمحوز» (¬٢). وقاس أيضًا على مسألة رهن المشاع إجارة المشاع (¬٣)، وقال مستدلًّا على جواز وقف المشاع: «ما صح بيعه من ذوات المنافع الباقية صحَّ وقفه كالمحوز، ولأنه عقد صح آخره والمشاع كالبيع» (¬٤)، وقال في مسألة هبة المشاع: «كلُّ ما جاز بيعه جازت هبته كالمحوز» (¬٥).

ومن الحنابلة: نص ابن قدامة ﵀ على جواز رهن المشاع بقوله: «كل عين جاز بيعها جاز رهنها؛ لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين للتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن إن تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن، وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها» (¬٦)، وقال في مسألة وقف المشاع: «لا نسلم اعتبار القبض، وإن سلمنا فإذا صحَّ في البيع صح في الوقف» (¬٧)، واستدل على جواز هبة المشاع بأن المشاع «يجوز بيعه، فجازت هبته»، ثم قال: «وقولهم: إن وجوب القسمة يمنع صحة القبض لا يصح؛ فإنه لم يمنع صحته في البيع، فكذا هاهنا» (¬٨).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 470 (SanadKitab #30160, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.