يذكر العلماء ﵏ في كتاب البيع أحكام الاختلاف بين المتعاقدين، ويفرد كثير منهم في ذلك بابًا يُسمُّونه (باب اختلاف المتبايعين) (¬١) أو (باب التحالف) (¬٢)، والكلام في هذا الباب ليس خاصًّا بالاختلاف بين المتبايعين في البيع فحسب، وإنما يجري حكم الباب في كل عقد معاوضة ولو كانت غير محضة؛ كالصداق والخلع والكتابة (¬٣)، والتعبير بالاختلاف في كيفيَّة العقد أعمُّ من التعبير باختلاف المتبايعين (¬٤)، ولكن جرت طريقة عامَّة العلماء على الثاني.
وصفةُ التحالف في الباب عند القول به فيه نزاع، فقال الجمهور: يحلف كلٌّ من