والمسائل التي تندرج في الباب هي الاختلاف بين المتعاقدين في كيفيَّة العقد مع عدم البينات؛ كالاختلاف في قدر الثمن أو في جنسه أو في صفته، أو في قدر المثمن أو في جنسه أو في صفته، أو في خيار الشرط، أو في أجل العقد، أو في قدر الأجل، أو في شرط الرهن أو صفته، أو في شرط الكفيل، أو في الشروط الجعليَّة عمومًا، أو في الصداق، أو في عوض الخلع، أو في عوض الكتابة، وأشباه ذلك من المسائل.
ومراد الباحث بالسعة في هذا الباب: هو التوسع بالقول بالتحالف في المسائل المتنازع فيها.
المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على أن المتعاقدين إذا اختلفا ولأحدهما بينة أنه يقضى له بها (¬١)، وأجمعوا على أن المتعاقدين إذا اختلفا في أصل العقد -ولا بينة لهما- أنَّ القول قول منكر العقد بيمينه وأنه لا تحالف بينهما (¬٢).