اتفقت المذاهب الأربعة على أن المتبايعين إذا اختلفا في ثمن السلعة وهي قائمة ولا بينة لأحدهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان (¬١)، واتفقوا على أنَّ المتعاقدين إذا تحالفا أن العقد لا ينفسخ بمجرد التحالف، وإنما يكون الفسخ بحكم الحاكم أو بحكمهما (¬٢).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب اختلاف المتعاقدين، ومن رؤوس مسائل الخلاف في الباب: الاختلاف بين المتعاقدين في اشتراط الرهن في العقد، والاختلاف بين الزوجين في قدر الصداق، والاختلاف بين السيد والمكاتب في قدر عوض الكتابة (¬٣).