الفرع الأول: حكم الاختلاف في اشتراط أصل الرهن في العقود.
تحرير محل النزاع:
إذا اختلف المتعاقدان في اشتراط أصل الرهن قبل استقرار الحق (¬١) -وذلك بأن يدَّعي البائع اشتراط الرهن كأن يقول البائع: بعتك الدار بألف على أن ترهنني جارية، وينفيه المشتري بقوله: بعتني الدار بألف بلا رهن (¬٢) - فله حالات:
الحالة الأولى: أن يكون لأحدهما بيِّنة فإنه يقضى له بها بالإجماع، وتقدَّم ذلك.
الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد منهما بيِّنة، فهذه الحالة محل خلاف بين العلماء، وهي خارجة عن محل النزاع.
الحالة الثالثة: ألا يكون لأحدهما بيِّنة، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٣).
القول الثاني: أنَّ القول قول منكر الرهن، وهو مذهب الحنفيَّة والحنابلة (¬٤).