Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 479

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الاختلاف في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم الاختلاف في اشتراط أصل الرهن في العقود.

القول الثالث: أنهما يتحالفان ويتفاسخان إن كانت العين قائمة، وأما إن كانت فائتة صُدِّق مدعي الأشبه منهما، فإن ادعيا الأشبه جميعًا صُدِّق المشتري، وإن ادعيا جميعًا ما لا يُشْبه تحالفا، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

وعليه فأوسع المذاهب قولًا بالتحالف في هذه المسألة من قال بأنهما يتحالفان ويتفاسخان في كل حال، وهم الشافعيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن ابن أبي مليكة ﵀: «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الحُجْرَةِ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى (¬٢) فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ، ذَكِّرُوهَا بِاللَّهِ وَاقْرَؤُوا عَلَيْهَا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧]. فَذَكَّرُوهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬٣).

وعن وائل بن حجر ﵁ قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 479 (SanadKitab #30160, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.