Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 480

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الاختلاف في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: اختلاف الزوجين في قدر الصداق.

فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَكَ يَمِينُه» أخرجه مسلم (¬١).

ووجه الدلالة من الحديثين: أنَّ كلًّا من المتعاقدين في محل النزاع مدعًى عليه، واليمين مشروعة في حق المدعى عليه كما في نصِّ الحديثين، فاقتضى ذلك تحليفهما جميعًا (¬٢).

الدليل الثاني: القياس، وذلك أن اشتراط الرهن في العقد له أثر في الثمن، وإذا كان الاختلاف في الثمن يوجب التحالف اتفاقًا فالاختلاف في اشتراط الرهن يُقاس عليه (¬٣).

الدليل الثالث: القياس، وذلك أن الاختلاف في صفات العقد التي قد تخلو من العقد كالرهن، كالاختلاف في صفة العقد التي لا تخلو من العقد كالثمن والمثمن، والاختلاف في الثمن والمثمن يوجب التحالف، فكذا الاختلاف في الرهن (¬٤).

الفرع الثاني: اختلاف الزوجين في قدر الصداق.

تحرير محل النزاع:

اختلاف الزوجين في قدر الصداق -سواء كان قبل الدخول أو بعده- بعد إقرارهما بأصل التسمية له أحوال:

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 480 (SanadKitab #30160, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.