الحالة الأولى: أن يكون لأحدهما بيِّنة دون الآخر، فيقضى لمن معه البيِّنة بالإجماع كما تقدم.
الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد منهما بينة، فهذا فيه خلاف، وهو خارج محل النزاع.
الحالة الثالثة: ألا يكون مع أحدهما بينة، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلفوا في المسألة على أقوال.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: أنهما يتحالفان ويترادَّان إلى مهر المثل مطلقًا، وهو مذهب الشافعيَّة (¬١).
القول الثاني: أنَّ القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد، فإن كان مهر المثل بينهما تحالفا وقُضي بمهر المثل، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).
القول الثالث: أنَّ الاختلاف إن كان قبل الدخول تحالفا وفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، وهو مذهب المالكيَّة (¬٣).
القول الرابع: أن القول قول الزوج بيمينه مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).