Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 481

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الاختلاف في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: اختلاف الزوجين في قدر الصداق.

الحالة الأولى: أن يكون لأحدهما بيِّنة دون الآخر، فيقضى لمن معه البيِّنة بالإجماع كما تقدم.

الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد منهما بينة، فهذا فيه خلاف، وهو خارج محل النزاع.

الحالة الثالثة: ألا يكون مع أحدهما بينة، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلفوا في المسألة على أقوال.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنهما يتحالفان ويترادَّان إلى مهر المثل مطلقًا، وهو مذهب الشافعيَّة (¬١).

القول الثاني: أنَّ القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد، فإن كان مهر المثل بينهما تحالفا وقُضي بمهر المثل، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٢).

القول الثالث: أنَّ الاختلاف إن كان قبل الدخول تحالفا وفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، وهو مذهب المالكيَّة (¬٣).

القول الرابع: أن القول قول الزوج بيمينه مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 481 (SanadKitab #30160, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.