المبحث الأول:
اتساع المذاهب وضيقها
في باب السلم
تمهيد:
يذكر العلماء ﵏ في أثناء كتاب المعاملات أحكام بيع الموصوف في الذمة، ويفردون لذلك بابًا يطلقون عليه (باب السَّلم) أو (باب السلف) (¬١).
والسَّلم بمعنى السَّلف لغةً ووزنًا (¬٢)، ويراد بهما: التسليم والتقديم (¬٣)، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤]، والمراد بأسلفتم: قدَّمتم (¬٤).
ونصَّ الماوردي ﵀ على أنَّ السَّلم لغة حجازيَّة، والسلف لغة عراقيَّة (¬٥). ويسمى السَّلم: بالسَّلف (¬٦)،