ويسمَّى بيع المفاليس (¬١)، ويسمى بيع المحاويج (¬٢).
وجاء عن ابن عمر ﵄ أنه كره أن يقال: «أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا، يَقُولُ: إِنَّمَا الْإِسْلَامُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» أخرجه عبد الرزاق ﵀ (¬٣).
وأخرجه البيهقي أيضًا وبوَّب عليه: «باب من كره أن يقول: أسلمت عند فلان في كذا، وليقل: سلَّفت» (¬٤). وردَّ هذا جمع من العلماء (¬٥).