Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 513

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب السلم
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

ثم عند إمعان النظر في المذاهب الثلاثة يرى الناظر أنَّ الحنفيَّة ضيَّقوا في بعض كبار المسائل (¬١) في باب السَّلم، ومن ذلك أنهم قالوا:

• لا يجوز السَّلم في الحيوان ولا في الرقيق (¬٢)، وقال الجمهور: السَّلم في الحيوان والرقيق جائز (¬٣).

• وقال الحنفيَّة: لا يصح السَّلم في المنقطع، ومن شرط السَّلم وجوده من حين العقد إلى زمن التسليم (¬٤)، وقال الجمهور: يجوز السَّلم في المنقطع إذا كان الغالب وجوده زمن التسليم (¬٥).

• وقال الحنفيَّة: لا يصح السَّلم في الأثمان: الذهب والفضة (¬٦)، وقال الجمهور: يصحُّ السَّلم فيها بشرط أن يكون الثمن من غيرها (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 513 (SanadKitab #30160, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.