• وقال المالكيَّة: يصح السَّلم في الأردأ والأجود (¬١)، وقال الشافعيَّة: يصح في الأردأ ولا يصح في الأجود (¬٢)، وقال الحنابلة: لا يصح مطلقًا (¬٣).
• وقال المالكيَّة: يصح السَّلم في الرؤوس والأكارع (¬٤)، وقال الجمهور: لا يصح (¬٥).
• وقال المالكيَّة: يصح السَّلم في المركبَّات كالغالية (¬٦)، وقال الجمهور: لا يصح ذلك (¬٧).