الجمهور: لا يجوز (¬١).
• وقال المالكيَّة: يجوز الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه (¬٢)، وقال الجمهور: لا يجوز (¬٣).
• وقال المالكيَّة: يصح خيار الشرط في السَّلم ثلاثة أيام ما لم ينقد الثمن (¬٤)، وقال الجمهور: لا يصح خيار الشرط في السَّلم مطلقًا (¬٥).