التأخير ولو زاد على ثلاثة أيام (¬١)، وقال الجمهور: لا يجوز مطلقًا (¬٢).
• وقال المالكيَّة: يجوز بيع المُسْلم فيه قَبل قبضه للمسلم إليه بشروطه (¬٣)، وقال الجمهور: لا يجوز ذلك (¬٤).
• وقال المالكيَّة: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لأجنبي بشروطه (¬٥)، وقال