Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 517

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب السلم
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

والأكارع؛ لأنَّه يصحُّ ضبطها بالصفة من السمانة والجنس» (¬١).

ونقل القرافي عن المازري -رحمهما الله- قوله: «يجوز السَّلم في الياقوت ونحوه ومنعه (ح) و (ش)؛ لتعذر ضبطه بالصفة لفرط التفاوت في الصفاء والجودة، وإن ضبطه تعذر الوفاء به. ونحن نمنع المقامين بل يضبط بشدة الصفاء وقلته وتوسطه وكبر الحبة وصغرها … » (¬٢).

ولما ذكر ابن رشد الحفيد ﵀ الخلاف في السَّلم إلى الحصاد والجذاذ أعقب ذلك بقوله: «فمن رأى أنَّ الاختلاف الذي يكون في أمثال هذه الآجال يسير أجاز ذلك؛ إذ الغرر اليسير معفو عنه في الشرع، وشبهه بالاختلاف الذي يكون في الشهور من قبل الزيادة والنقصان، ومن رأى أنه كثير، وأنه أكثر من الاختلاف الذي يكون من قبل نقصان الشهور وكمالها لم يجزه» (¬٣).

ومن الشافعيَّة: نصَّ الشافعي ﵀ على منع السَّلم في الرؤوس والأكارع؛ لاشتباهه وتباينه (¬٤)، وكذلك نص على منع السَّلم في الدر واللؤلؤ (¬٥)، وعلى منعه إلى الحصاد والجذاذ لأجل هذا المعنى (¬٦).

وقال العمراني ﵀: «ولا يجوز السَّلم في شيء من الجواهر؛ لأن كبر أجسامها ووزنها وصفاتها مقصود، وأثمانها تختلف لذلك. وذلك لا يضبط بالصفة» (¬٧)،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 517 (SanadKitab #30160, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.