Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 522

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. تمهيد

أفصحها (¬١)، وبوزن سَرِقَة: (شَرِكَة)، وقيل كذلك بوزن تَمْرَة: (شَرْكَة) (¬٢).

وأما في الشرع فللشَّركة إطلاق عام وخاص، فأما العام فهو: «اجتماع في استحقاق أو تصرف» (¬٣)، ويعرف أيضًا بأنه: «ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع» (¬٤).

وأما الإطلاق الخاص فلها أكثر من معنى:

٧. فيراد بها الشركة في الملك أو الاستحقاق؛ كالاثنين يملكان عينًا بمنافعها بإرث أو شراء، أو الاثنين يشتركان في حق الرقبة، كما لو قذفهما إنسان بكلمة واحدة (¬٥).

٨. ويراد بها شركة الإباحة؛ ككون الناس مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكًا لأحد كالماء والشجر، وهذا اصطلاح اختص به الحنفيَّة (¬٦).

٩. ويراد بها شركة العقود؛ كشركة العِنان والمضاربة والوجوه والأبدان والمفاوضة، وهذا الإطلاق هو المراد عند الفقهاء في باب الشركة (¬٧)، وهو المراد أيضًا في هذا المبحث.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 522 (SanadKitab #30160, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.