Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 525

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. تمهيد

الذمم (¬١) - فالمراد بها: «أن يشترك وجيهان عند الناس، ليبتاعا في الذمة إلى أجل، على أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما، فيبيعانه ويؤديان الأثمان، فما فضل فهو بينهما» (¬٢). سميت بذلك؛ لأن «رأس مالهما وجههما، فإنه إنما يباع في النسيئة ممن له في الناس وجه» (¬٣)، وقيل: سميت بذلك لما فيها من ابتذال الوجوه بين الناس (¬٤).

وأمَّا شركة المضاربة -وتسمى القِراض- فالمراد بها: «أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه» (¬٥)، والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، وسمي هذا العقد مضاربة؛ «لأن المضارب يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء الفضل» (¬٦)، وقيل: «يحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم» (¬٧).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 525 (SanadKitab #30160, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.