المضاربة (¬١)، وأجمعوا على صحة شركة المضاربة في الذهب والفضة (¬٢)، وأجمعوا على أن عقد المضاربة عقد غير لازم (¬٣)، وأجمعوا على أن الربح في المضاربة على ما اصطلح المتشاركان عليه (¬٤)، وأجمعوا على أن المضارب لا يستحق الربح حتى يستوفي رأس المال (¬٥)، وأجمعوا على أن استحقاق المضارب للربح لا يكون إلا بعد تنضيض رأس المال (¬٦)، وأجمعوا على أن العامل يبيع ويشتري بغير مشورة رب المال (¬٧)، وأجمعوا على أن المضارب مؤتمن لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط (¬٨)، وأجمعوا على بطلان شرط ربِّ المالِ الضمانَ على العامل (¬٩)، وأجمعوا على أنَّ المضارب إذا خالف ما نهاه عنه رب المال -كأن ينهاه أن يبيع نسيئة فيبيع بها، أو ينهاه عن شراء سلعة معينة فيشتريها- أنه ضامن (¬١٠)، وأجمعوا على أنه يجوز للمضارب السفر بمال المضاربة إن أذن له رب المال، وأنه لا يجوز له السفر به إن منعه (¬١١).
Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة
Baca halaman 529
Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 529 (SanadKitab #30160, hlm. urut 500)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.