اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التفاضل في رأس مال شركة العنان (¬١)، واتفقوا على عدم صحة جعل العروض رأس المال في شركة المضاربة (¬٢)، واتفقوا على عدم جواز جعل الدين رأس مال في شركة المضاربة (¬٣)، واتفقوا على فساد المضاربة المبهمة وهي: التي لا يعرف فيها الربح (¬٤)، واتفقوا على أن المضارب لا يستحق نفقة ما دام في الحضر إذا لم يكن ثمة شرط (¬٥)، واتفقوا على أنه يجوز للمضارب أن يستأجر من يعمل معه فيما لم تجرِ العادة بتولي المضارب له (¬٦)،