Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 532

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الأول: حكم شركة الأبدان.

القول الثاني: الجواز في الجملة، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من شركة الأبدان، وهم الشافعيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه مسلم (¬٢).

ووجه الدلالة من الحديث: أن الشركة في الأبدان فيها غرر كثير من جهة أنه لا يدري كم يكسب كل واحد منهما، وكذلك يحتمل أن يعمل أحدهما ولا يعمل الآخر، أو يعمل أحدهما أكثر من عمل الآخر، وهذا غرر مبطل للشركة (¬٣).

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» متفق عليه (¬٤).

ووجه الدلالة من الحديث: أن شرط الشريكين في شركة الأبدان بأن يكون عمل بدنهما قسمة بينهما شرط ليس في كتاب الله تعالى، فوجب أن يكون باطلًا (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 532 (SanadKitab #30160, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.