Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 535

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم خلط المالين في الشركات.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيِّق في المسألة:

القول الأول: اشتراط خلط المالين، وهو مذهب الشافعيَّة (¬١).

القول الثاني: عدم اشتراط خلط المالين، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بأنَّ خلط المالين شرط في صحة الشركة، وهم الشافعيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: أنه مع خلط المالين يتحقق معنى الشركة (¬٣)، وذلك أن «أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك المعاني فيها، ومعنى الشركة: الاختلاط والامتزاج» (¬٤).

الدليل الثاني: أنه لو صحِّحت شركة العنان من دون خلط المالين لأدَّى ذلك إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر؛ لأنه قد يربح بمال أحدهما دون الآخر (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 535 (SanadKitab #30160, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.