الدليل الثالث: أنه يحتمل أن يتلف مال أحدهما أو ينقص قبل الخلط، وحينئذ لا يمكن قسمة الآخر بينهما (¬١).
الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الشافعيَّة في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في باب الشركة يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:
• أن الشافعيَّة قالوا: اتحاد رأس المال شرط في صحة شركة العنان (¬٢)، وقال المالكيَّة: يشترط الاتحاد بين المالين في النقدين دون بقية الأموال (¬٣)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: لا يشترط اتحاد المالين مطلقًا (¬٤).
• وقال الشافعيَّة: لا يجوز للمضارب السفر بالمال إلا بإذن خاص (¬٥)، وقال الجمهور: يجوز للمضارب السفر بالمال بمطلق العقد ما لم يمنعه رب المال (¬٦).