• وقال الشافعيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا تصح شركة الوجوه (¬١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: شركة الوجوه جائزة (¬٢).
• وقال الشافعيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا يجوز في شركة المضاربة البيع نسيئة إلا بإذن خاص (¬٣)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: يجوز البيع نسيئة بمطلق العقد (¬٤).
• وقال الشافعيَّة -وكذا المالكيَّة-: الربح في شركة العنان لا يجوز أن يكون إلا على قدر رأس المال (¬٥)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: يجوز اختلاف الربح عن قدر رأس المال (¬٦).
• وقال الشافعيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا يجوز توقيت الشركة بوقت معيَّن (¬٧)،