Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 537

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال الشافعيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا تصح شركة الوجوه (¬١)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: شركة الوجوه جائزة (¬٢).

• وقال الشافعيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا يجوز في شركة المضاربة البيع نسيئة إلا بإذن خاص (¬٣)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: يجوز البيع نسيئة بمطلق العقد (¬٤).

• وقال الشافعيَّة -وكذا المالكيَّة-: الربح في شركة العنان لا يجوز أن يكون إلا على قدر رأس المال (¬٥)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: يجوز اختلاف الربح عن قدر رأس المال (¬٦).

• وقال الشافعيَّة -وكذا المالكيَّة-: لا يجوز توقيت الشركة بوقت معيَّن (¬٧)،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 537 (SanadKitab #30160, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.