Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 538

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
  5. الفرع الأول: جنس رأس المال الجائز في شركة العنان.

وقال الحنفيَّة والحنابلة: يجوز ذلك (¬١).

ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يُلحظ التقارب بينها، إلا أن الحنفيَّة وكذا الحنابلة هم أوسع المذاهب في باب الشركات، وذلك ظاهر فيما تقدم من المسائل.

المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.

من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أضيق المذاهب في باب الشركات هم الشافعيَّة، إلا أنه من خلال النظر في كتب الخلاف العالي تبيَّن للباحث وجود مسألتين خرجتا من حيث النظر العام عن ضيق الشافعيَّة في الباب، هما: جنس رأس المال الجائز في شركة العنان، وحكم اجتماع شركة القراض مع شركة العنان.

الفرع الأول: جنس رأس المال الجائز في شركة العنان.

تحرير محل النزاع:

تقدم إجماع العلماء على صحة جعل النقدين رأس المال في شركة العنان، واختلفوا في جعل غير النقدين -كالعروض- رأس مال في شركة العنان على أقوال.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: تصح شركة العنان بالعروض مثلية كانت أو غير مثلية إلا الطعام، وهو مذهب المالكيَّة (¬٢).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 538 (SanadKitab #30160, hlm. urut 509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.