القول الثاني: تصحُّ شركة العنان في المثليَّات دون المتقوَّمات، وهو مذهب الشافعيَّة (¬١).
القول الثالث: تصح شركة العنان بالنقدين مطلقًا، وبالتِّبر (¬٢) والفلوس (¬٣) إذا جرى التعامل بهما، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).
القول الرابع: لا تصح شركة العنان إلا بالنقدين المضروبين: الذهب والفضة، وهو مذهب الحنابلة (¬٥).
ويظهرُ في هذا الفرع أن الشافعيَّة أوسع مذهبًا من الحنفيَّة ومن الحنابلة، وسبب جواز الشركة بالعروض المثلية عند الشافعيَّة هو: أن العروض المثليَّة يمكن خلطها، فإذا خلطت ارتفع التمييز بينها فشابهت النقدين (¬٦).