Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 539

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
  5. الفرع الأول: جنس رأس المال الجائز في شركة العنان.

القول الثاني: تصحُّ شركة العنان في المثليَّات دون المتقوَّمات، وهو مذهب الشافعيَّة (¬١).

القول الثالث: تصح شركة العنان بالنقدين مطلقًا، وبالتِّبر (¬٢) والفلوس (¬٣) إذا جرى التعامل بهما، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٤).

القول الرابع: لا تصح شركة العنان إلا بالنقدين المضروبين: الذهب والفضة، وهو مذهب الحنابلة (¬٥).

ويظهرُ في هذا الفرع أن الشافعيَّة أوسع مذهبًا من الحنفيَّة ومن الحنابلة، وسبب جواز الشركة بالعروض المثلية عند الشافعيَّة هو: أن العروض المثليَّة يمكن خلطها، فإذا خلطت ارتفع التمييز بينها فشابهت النقدين (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 539 (SanadKitab #30160, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.