Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 540

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

الفرع الثاني: حكم اجتماع المضاربة مع شركة العنان.

تحرير محل النزاع:

تقدم إجماع العلماء على جواز شركة العنان منفردة، وعلى جواز شركة المضاربة منفردة أيضًا، ولكن اختلفوا في حكم اجتماعهما معًا في شركة واحدة -كأن يكون من أحدهما مال وعمل ومن الآخر عمل فقط- على قولين.

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: المنع، وهو مذهب المالكيَّة (¬١).

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬٢).

ويظهر هنا أن الشافعيَّة صاروا إلى قول أوسع من قول المالكيَّة، ولعل سببَ الجواز عند الشافعيَّة أنَّ العنان والمضاربة تجوزان منفردتين فجازتا مجتمعتين.

المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

من خلال المسائل المتقدمة يظهر بجلاء ضيق الشافعيَّة في باب الشركة نسبة إلى مذهب الجمهور، ولعل سبب هذا يعود إلى أمر واحد، وهو أن الشافعيَّة رأوا إعمال المعنى اللغوي في أحكام الشركة؛ وذلك أن الشركة تقتضي لغة: الاختلاط، والاختلاط لا يكون إلا في المال، ومن هنا قالوا: لا تصح الشركة إلا في الأموال.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 540 (SanadKitab #30160, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.