Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 541

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في أحكام المعاملات الخاصة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب الشركة
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ورأوا أن الشركات التي لا يتأتَّى فيها خلط أنها لا تصح كشركة الأبدان والوجوه والمفاوضة، وأن الشركة لا تصح إلا بخلط بين المالين (¬١).

وأما الجمهور فخالفوهم في هذا، ورأوا أنَّ الشركة تصح بمطلق العقد، وأنَّها تصح ولو لم يكن ثمة خلط أو مال.

وقد ألمح إلى هذا المعنى بعض علماء المذاهب الأربعة:

فمن الحنفيَّة: يقول الكاساني ﵀: «وأما الكلام في شركة الأعمال والوجوه فوجه قول الشافعي ﵀ أنَّ الشركة تنبئ عن الاختلاط، ولهذا شرط الخلط لجواز الشركة؛ ولا يقع الاختلاط إلا في الأموال» (¬٢)، وذكر أن الشركة لا تصح عند الشافعي ﵀ إلا لأجل استنماء المال، ثم بين بطلان هذا المعنى، وبين أن الشركة إذا صحت لاستنماء المال فإنها تصح لتحصيله من باب أولى (¬٣). وأشار إلى قريب من هذا المعنى السرخسي ﵀ في حكم شركة المفاوضة (¬٤).

ولما ذكر المرغيناني ﵀ قول الشافعيَّة باشتراط اتحاد جنس رأس المال في شركة العنان قال: «وهذا بناءً على اشتراط الخلط وعدمه، فإنه عندهما شرط ولا يتحقق ذلك في مختلفي الجنس» (¬٥).

ومن المالكيَّة: يقول الفندلاوي ﵀: «شركة الأبدان جائزة وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجوز. واحتج أصحابه فقالوا: عقد الشركة لا ينعقد إلا على محل

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 541 (SanadKitab #30160, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.