يذكرُ العلماء ﵏ في أثناء الكلام على أحكام النكاح العيوبَ التي يجوز حال وجودها فسخ النكاح، ويفردون لذلك بابًا أو فصلًا يسمونه باب (العيوب في النكاح) (¬١)، أو (باب العنين) (¬٢)، أو (باب الخيار في النكاح) (¬٣).
ومراد الفقهاء بعيوب النكاح: النقائص بين الزوجين التي تؤثر في المعنى المقصود بالنكاح (¬٤).
وبابُ الفسخِ بالعيوبِ في النِّكاح من الأبواب المهمة حتى نصَّ أبو بكر ابن العربي ﵀ على أنَّ مسألة الفسخ بين الزوجين بالعيوب من أكبر مسائل الفقه، وذكر أنَّ العلماء اختلفوا فيها اختلافًا كثيرًا (¬٥).