Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 554

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب النكاح
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب عيوب النكاح

وأما الرَّتْق: فهو التحام الفرج بالشفرين بحيث لا يمكن دخول الذكر فيه (¬١).

وأما القَرَن -بفتح الراء، وقيل بسكونها- (¬٢): فهو «عظم في الفرج يمنع الجماع» (¬٣)، وقيل: «هو لحم يحدث فيه يسدُّه» (¬٤). وقيل: «مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم» (¬٥).

وأشير هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالباب، وهي هل الفرقة في عيوب النكاح طلاقٌ أم فسخٌ؟

ذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أنها طلقة بائنة (¬٦)، وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى أنها فرقة فسخ (¬٧). ومن ثمرات هذه المسألة: أنَّ الفسخ لا تنقص به عدد الطلقات فيما لو

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 554 (SanadKitab #30160, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.