وأما الرَّتْق: فهو التحام الفرج بالشفرين بحيث لا يمكن دخول الذكر فيه (¬١).
وأما القَرَن -بفتح الراء، وقيل بسكونها- (¬٢): فهو «عظم في الفرج يمنع الجماع» (¬٣)، وقيل: «هو لحم يحدث فيه يسدُّه» (¬٤). وقيل: «مانع يمنع من سلوك الذكر فيه، إما غدة غليظة، أو لحمة مرتتقة، أو عظم» (¬٥).
وأشير هنا إلى مسألة مهمة تتعلق بالباب، وهي هل الفرقة في عيوب النكاح طلاقٌ أم فسخٌ؟
ذهب الحنفيَّة والمالكيَّة إلى أنها طلقة بائنة (¬٦)، وذهب الشافعيَّة والحنابلة إلى أنها فرقة فسخ (¬٧). ومن ثمرات هذه المسألة: أنَّ الفسخ لا تنقص به عدد الطلقات فيما لو