Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 555

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب النكاح
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب عيوب النكاح
  4. المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
  5. أولا: المسائل المجمع عليها في الباب

عادت إليه بعقد جديد، بخلاف من قال إن الفرقة تطليقة بائنة فإنها تحسب عليه (¬١).

والمسائل الداخلة في الباب: «ما يثبت به الخيار من العيوب وما لا يثبت به خيار» (¬٢)، سواء أكانت مشتركة بين الرجال والنساء؛ كالفسخ بالجنون والجذام والبرص، أو خاصة بالرجال؛ كالفسخ بالجب والعنة والخصاء، أو خاصة بالنساء؛ كفسخ بالرتق والقرن والفتق، ونحو ذلك من العيوب.

• ومراد الباحث بالاتساع في هذا الباب: هو كثرة إثبات العيوب المبيحة للفرقة بين الزوجين، والمراد بالضيق عكس ذلك (¬٣).

المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء ﵏ على أن العيوب في النكاح ليست كالعيوب في البيع من جهة أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة (¬٤)، وأجمعوا أن العيوب في النكاح إذا زالت -كالعنين تزول عنَّته- أنه لا يجوز التخيير بذلك (¬٥)، ولا خلاف بين العلماء أن الزوجين إذا علم أحدهما بالعيب قبل العقد أو بعده فرضي به؛ أنَّه لا خيار له (¬٦).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 555 (SanadKitab #30160, hlm. urut 523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.