وقال المالكيَّة: العِذْيَطة عيب في الرجل والمرأة (¬١)، وقال الحنابلة: سلس البول أو الغائط عيب مطلقًا في الرجل والمرأة (¬٢).
ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يظهر بوضوح أنَّ الشافعيَّة يأتون بعد الحنفيَّة في الضيق في الباب، والمالكيَّة أوسع من الشافعيَّة، وأمَّا الحنابلة فهم -بلا ريب- أوسع المذاهب في الباب، ويدل على ذلك:
• أن الحنابلة قالوا: الاستحاضة عيب يفسخ به النكاح (¬٣).
• وقال الحنابلة: البَخَر في الفم (¬٤) عيب في الرجل والمرأة (¬٥).