• وقال الحنابلة: القروح السيالة في فرج المرأة عيب (¬٣).
• وقال الحنابلة: القرع إذا كانت له رائحة منكرة عيب (¬٤).
• وقال الجمهور: جميع ما تقدم ليس بعيب (¬٥).
المطلب الثالث: المسائل المستثناة من الضيق في الباب.
من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أضيق المذاهب في الفسخ بعيوب النكاح هم الحنفيَّة، ومن خلال النظر في كتب الخلاف وكتب المذاهب لم يتبين لي وجود مسألة خرجت عن هذا الضيق سوى مسألة الخصاء، فإن الحنفيَّة نصوا على أنه