Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 566

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب النكاح
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب عيوب النكاح
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

عيب يفسخ به (¬١)، ونصَّ الشافعيَّة على أنه ليس بعيب (¬٢)، ولكن عند التحقيق يؤول قول الحنفيَّة والشافعيَّة إلى معنى واحد وهو: أن الخصيَّ إذا أمكنه الوطء فليس بعيب، وإذا لم يمكنه فهو عيب؛ لأنه داخل في معنى العُنَّة (¬٣)، على حين هو عند المالكيَّة والحنابلة عيب بذاته ولو أمكنه الوطء (¬٤). وعلى ذلك فلا استثناء في الباب، بل تصحُّ المسألة شاهدة على ضيق الحنفيَّة والشافعيَّة وسعة المالكيَّة والحنابلة، والله أعلم.

المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

من خلال المسائل المتقدمة يظهر بجلاء أن الحنفيَّة هم أضيق المذاهب في الباب، وأن الحنابلة هم أوسع المذاهب في الباب، وأن الشافعيَّة أقرب إلى الحنفيَّة، وأن المالكيَّة أقرب إلى الحنابلة، وعند النظر في أدلة المذاهب يظهر سبب ذلك، وهو الاختلاف بين المذاهب في السبب الذي من أجله شرع التفريق بالعيوب بين الزوجين.

فالحنفيَّة ذهبوا إلى أن العلة هي عدم التمكن من الوطء فحسب، ولا يعارض هذا المقصد إلا عيب العنة والجب فانحصر التخيير بهما، وأما عيوب المرأة فيمكن

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 566 (SanadKitab #30160, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.