معالجتها من وجه، ومن وجه آخر يمكن للرجل الفرقة من دون تفريق الحاكم بخلاف عيب الرجل المانع من الوطء، وأما سائر العيوب كالجنون والبرص والجذام فإنها لا تمنع من الوطء ولذا لا تخيير فيها.
وأمَّا الجمهور فإنهم أخذوا بالنُّصوص الواردة عن الصحابة ﵃ في الفسخ بعيوب النكاح، من ذلك ما جاء عن عمر ﵁ في التفريق بعيب الجنون والبرص والجذام (¬١)، وبالتفريق بعيب العنَّة (¬٢). ولكن اختلفوا في الزيادة على هذه العيوب الثلاثة:
فذهب الشافعيَّة إلى أن ما يفوت الوطء -بالمعنى العام- موجب للفسخ، وبذلك انحصرت العيوب عندهم بالسبعة: (الجب والعنة، والجنون والبرص والجذام،