Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 578

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. تمهيد

تعالى» (¬١)، ولذلك حكى ابن عقيل ﵀ في كتابه (التذكرة) الخلاف على غير عادته في مسألة القسامة، ثم قال: «وإنما ذكرت الخلاف هاهنا؛ لأنه مما يعم به البلوى في معرفة الخلاف فيه الاحتياط للدماء» (¬٢). ونقل الحطاب ﵀ عن البساطي ﵀ قوله في باب الدماء والقصاص: «هو باب متسع متروك ينبغي الالتفات إليه» (¬٣).

والجنايات في اللغة: جمع جناية، وهو مصدر من فعل (جنى)، والمراد بها: الجرم والذنب (¬٤)، وقيل: التعدي على بدن أو مال (¬٥)، وقيل: اسم لما يكتسب من الشر (¬٦). والمعاني متقاربة.

والمراد بها في الشرع: «كل فعل عدوان على نفس أو مال» (¬٧)، لكن خُصِّصت بالعرف (بالتعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة) (¬٨)، ثم سموا الجنايات على الأموال: غصبًا، ونهبًا، وسرقة، وخيانة، وإتلافًا، واختلاسًا (¬٩).

وأما القصاص فهو لغة: المماثلة (¬١٠)، والمعنى الشرعي قريب من المعنى اللغوي،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 578 (SanadKitab #30160, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.